العلامة المجلسي

102

بحار الأنوار

استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ، ولم يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله ) ( 1 ) . 4 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأما الركوع فلا يصلح ( 2 ) . كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليه السلام مثله وفيه قال : إن نزع بآية فلا بأس في السجود ( 3 ) . قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها ؟ قال : أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس ( 4 ) . بيان : الفرق بين الركوع والسجود في ذلك غير معهود في كلام الأصحاب ، والمشهور كراهة القراءة فيهما مطلقا كما ورد النهي في ساير الأخبار ، ويمكن حمل هذا على النافلة ، والرواية الأولى على ما في كتاب المسائل يمكن حملها على استخراج ذكر من القرآن أو تسبيح سوى التسبيح المشهور فيقرؤه بدلا من التسبيح ، بناء على إجزاء مطلق الذكر أو مطلق التسبيح ، أو حمل هذا على الجواز وأخبار المنع على الكراهة ، ولا يبعد حمل أخبار النهي على التقية لاشتهارها بين العامة ، وكون رجالها في أكثرها رجال العامة ، والأحوط الترك في الفريضة . قال في المنتهى : لا تستحب القراءة في الركوع والسجود ، وهو وفاق لما رواه علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، رواه الجمهور

--> ( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 247 و 249 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 92 ط حجر . ( 3 ) المسائل - البحار ج 10 ص 283 . ( 4 ) قرب الإسناد : 92 ط حجر : 120 ط نجف ، والمراد ما إذا بقي عليه بعض السورة ، فيقرء باقيها في السجود لا في الركوع .