العلامة المجلسي
95
بحار الأنوار
وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال ، واستقرب جوازه في التذكرة ، ومنعه في المنتهى ، واختاره الشهيد رحمه الله . وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة ، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود ، وهو ما كان على الأرض ، وما في معناه ، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز . والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود ، ولو بعد زمان ، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى ، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ ، والجدد بالتحريك الأرض الصلبة . وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا ، وإن كان بواسطة ، والأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر ، وعلى التقادير الظاهر الكراهة ، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة . والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر ، وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا ، وإن كانت سائرة ، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى . والجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة ، وسيأتي القول فيه ، وقوله عليه السلام : لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء . 6 - الاختصاص : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت ؟ قال : فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما