العلامة المجلسي

93

بحار الأنوار

ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ، ويمكن حمله على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما وجب بالأصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الأصل ، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب . 5 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ( 1 ) . قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال : لا يصلح ( 3 ) . قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال : نعم لا بأس ( 5 ) . قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر 112 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد : 114 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد : 127 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد : 129 ط نجف ص 98 ط حجر . ( 5 ) قرب الإسناد : 130 ط نجف .