العلامة المجلسي

69

بحار الأنوار

أنه قال : قبلة للناس ( 1 ) . 23 - مسار الشيعة : للمفيد ، قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها إلى البيت الحرام ( 2 ) . 24 - النهاية : للشيخ قال : قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل انتهى ( 3 ) . ومنه : عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " فأينما تولوا فثم وجه الله " قال : هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة ( 4 ) . 25 - مجمع البيان : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " أنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر ( 5 ) . 26 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة ( 6 ) . بيان : يمكن حمله على خارج الوقت ، أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق والمغرب ، بل كان مائلا إليهما ، ولو كان مكافئا لاخبار الإعادة ، لأمكن حملها على الاستحباب ، مع تأيده باطلاق بعض الأخبار ، وظاهر الآية الأولى .

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 17 . ( 2 ) مسار الشيعة : 28 وفي ط الكمباني بعد ذلك أيضا حديث من كتاب إزاحة العلة وقد أضرب عليها المؤلف رضوان الله عليه . ( 3 ) النهاية : 14 . ( 4 ) النهاية : 14 . ( 5 ) مجمع البيان ج 1 ص 228 . ( 6 ) نوادر الراوندي : لم نجده .