العلامة المجلسي
361
بحار الأنوار
من ركعتي الاحرام ، وأول ركعة من نوافل المغرب وأول ركعة من الفريضة ( 1 ) . بيان : اعترف الأصحاب بعدم النص في ذلك لكنه موجود في الفقه الرضوي كما سيأتي ، ويمكن حمله على تأكد الاستحباب في تلك المواضع لا نفيه في غيرها . 11 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن صباح المزني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : تكبيرات الصلاة خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة منها تكبيرة القنوت ( 2 ) . بيان : استدل به على نفي ما ذهب إليه المفيد من استحباب التكبير عند القيام من التشهد الأول بدلا من تكبير القنوت ، فإنها تكون حينئذ أربعا وتسعين ، مع التصريح فيه بتكبير القنوت ، وسيأتي القول فيه . 12 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمد الأنصاري عن الحسين بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن عبد الله قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام : يا ابن عم خير خلق الله ما معنى رفع يديك في التكبيرة الأولى ؟ فقال عليه السلام قوله " الله أكبر " يعني الواحد الأحد الذي ليس كمثله شئ لا يقاس بشئ ، ولا يلبس بالأجناس ، ولا يدرك بالحواس ، قال الرجل : ما معنى مد عنقك في الركوع ؟ قال : تأويله آمنت بوحدانيتك ، ولو ضربت عنقي ( 3 ) . 13 - مجالس ابن الشيخ : عن والده السعيد ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عبد الواحد ابن محمد ، عن أحمد بن زياد السمسار ، عن أبي نعيم ، عن قيس بن سليم ، عن علقمة بن وائل عن أبيه ، قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله فكبر حين افتتح الصلاة ، ورفع يديه حين أراد الركوع وبعد الركوع ( 4 ) .
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 162 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 145 . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 10 . ( 4 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 394 .