العلامة المجلسي

329

بحار الأنوار

20 . * " ( باب ) " * * " ( ما يستحب قبل الصلاة من الآداب ) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( 1 ) روي أنه المشط عند كل صلاة ( 2 ) . 2 - العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن عبد الله بن ميمون القداح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة ( 3 ) . 3 - الآداب الدينية للطبرسي : يستحب السواك عند كل صلاة ، وروي أن ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك . وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا يخلو المؤمن من خمس : مشط وسواك وخاتم عقيق وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة . 4 - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى " خذوا زينتكم " عند كل مسجد " قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة ( 4 ) . ومنه : عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : المشط يذهب بالوباء قال : وكان لأبي عبد الله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته ( 5 ) . 5 - جامع الأخبار : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ركعتان بسواك أحب إلى الله من

--> ( 1 ) الأعراف : 31 . ( 2 ) تفسير القمي : 214 . ( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 277 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 2 ص 13 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 13 .