العلامة المجلسي

309

بحار الأنوار

صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ، وهو استدلال ضعيف لمنع الاجماع وضعف الرواية ، ولا يبعد حملها على التقية ، وذهب المحقق وأكثر الأصحاب إلى الكراهة ، وهو أقوى ، وعلى التقديرين الحكم مختص بالرجال ، وأما النساء فلا كراهة ولا تحريم في حقهن إجماعا ، وأما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه . 34 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يعد آلآي في الصلاة ؟ قال : ذلك أحصى للقرآن ( 1 ) . وعن علي عليه السلام قال : إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : من عطس في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة : ونهى ( أن يغمض المصلي عينيه وهو في الصلاة و ) أن يتورك في الصلاة ، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه ( 4 ) . وعن عليه السلام أنه سئل عن سكران صلى وهو سكران ؟ قال : يعيد الصلاة ( 5 ) . 35 - مشكاة الأنوار : عن الباقر عليه السلام قال : لا تسلموا على اليهود والنصارى ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لان التسليم من المسلم تطوع ، والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ( 6 ) . 36 - مجمع الدعوات : عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 174 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 174 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 175 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 198 . ( 6 ) مشكاة الأنوار : 198 .