العلامة المجلسي
295
بحار الأنوار
هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له ( 1 ) . وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه ( 3 ) . وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد إلى مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا يفعل ذلك أحب إلى ( 4 ) . وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال : لا بأس ( 5 ) . وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ( 6 ) . وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ( 7 ) . وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال : يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى ( 8 ) . وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي ؟ قال : ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك ( 9 ) . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 116 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 117 ط نجف . ( 4 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف . ( 5 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف . ( 6 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف . ( 7 ) قرب الإسناد ص 118 ط نجف . ( 8 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف . ( 9 ) قرب الإسناد ص 119 ط نجف .