العلامة المجلسي
293
بحار الأنوار
وبردها ( 1 ) . وقال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الاز ( 2 ) . بيان : الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار والكلام والفعل الكثير أيضا على طريقة الأصحاب ، وفي القاموس : الاز ضربان العرق ووجع في خراج ونحوه ، وفي الصحاح الأزيز صوت الرعد وصوت غليان القدر ، وقد أزت القدر تؤز أزيزا غلت ، والاز التهيج والاغراء انتهى ، والظاهر أن المراد هنا قراقر البطن . 15 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : فلا يعلمه ، قلت : فان أعلمه ؟ قال : يعيد ( 3 ) . بيان : الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لأنه مما يخفي غالبا . ويحتمل الأعم ، وعلى التقادير الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت . 16 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه ( 4 ) قال : لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل ( 5 ) . وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال : إن كان لا يجد دما فلينزعه ، وليرم به ، وإن كان دمي
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 73 ط نجف ص 54 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 79 ط حجر : 103 ط نجف . ( 4 ) فيحك ما حكه خ ل ، كما في المصدر المطبوع . ( 5 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف .