العلامة المجلسي
291
بحار الأنوار
إرضاع الصبي حال التشهد ، ورفع القلنسوة من الأرض ، ووضعها على الرأس ، ولبس العمامة والرداء ، ومسح الجبهة ، وستطلع في الاخبار الآتية على ما يجوز فعله في الصلاة من الأفعال الكثيرة ، وخبر سماعة وحريز يمكن حملهما على ما إذا احتاج إلى الاستدبار أو الكلام ، وخبر عمار مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة ، والاحتياط ترك غير ما ورد في الاخبار ، بل ترك بعض ما ورد فيها مع عدم صحة أسانيدها أو معارضتها بأخبار أخرى . ثم المشهور أن إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح به الأكثر ونسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع ، ونسبه في الذكرى إلى الاجماع وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان . 12 - الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال : إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يومي برأسه وهو في صلاته ، ويشير بيده ويسبح ( 1 ) . ايضاح : قال في الذكرى : يجوز الايماء بالرأس ، والإشارة باليد ، والتسبيح للرجل ، والتصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة ، رواه الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام وروى عنه حنان بن سدير ( 3 ) أن النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة ، وروى عنه ( 4 ) عمار التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه ، والتسبيح للرجل والمرأة ، وضرب المرأة على فخذها . وقال في التذكرة : يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق أو بتلاوة القرآن ، أو بتسبيح أو تهليل ، ثم قال : ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك وبه قال مالك
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 141 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 365 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 242 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 242 .