العلامة المجلسي
287
بحار الأنوار
ابن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن حالنا قد تغيرت ، قال : فادع في صلاتك الفريضة ، قلت : أيجوز في الفريضة ، فأسمي حاجتي للدين والدنيا ؟ قال : نعم ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليه السلام من بعده ( 1 ) . 10 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم ، وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم ( 2 ) . ومنه : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . بيان : ظاهره جواز قطع النافلة بالكلام ، ويمكن حمله على الضرورة أو على الكلام بعد التسليم من كل ركعتين والأخير أظهر . 11 - السرائر : نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة ؟ قال : نعم ، لا بأس ، وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم ( 4 ) .
--> ( 1 ) السرائر ص 476 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 45 ط حجر ص 61 ط نجف . ( 3 ) قرب الإسناد ص 90 ط حجر ص 119 ط نجف . ( 4 ) السرائر ص 465 .