العلامة المجلسي

160

بحار الأنوار

حتى يدخل وقتها ( 1 ) . بيان : لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة . 61 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ( 3 ) . بيان : من شتى ، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون " من " أي متفرقين والاستثناء لأنه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح ( 4 ) على الظاهر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ، وظاهر تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة ، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا ، وحمل في المشهور على شدة الكراهة . 62 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ، ولا يقيم إلا على طهر ( 5 ) . وعنه عليه السلام قال : لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب ، ولا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام ( 6 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره ( 7 ) . بيان : قال في المنتهى : يجوز أن يتولى الاذان واحد والإقامة آخر ، وقد روي

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 149 ، باسناده عن ابن أبي عمير . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .