العلامة المجلسي
98
بحار الأنوار
الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم ( 1 ) . بيان : ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج ، لكن التقييد في كلام السائل ، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا . 14 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال : أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم ، فان استطعت أن تصلي قائما فصل قائما ( 2 ) . 15 - الهداية : سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط ؟ فقال : لا ، أيرغب عن صلاة نوح عليه السلام ، فقال : صل في السفينة قائما ، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ومستدبرها ( 3 ) . 16 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ، فنهى عن ذلك ، فقيل له : إذا افترش وكان كالسطح ؟ فقال : لا يصلي على شئ من الطعام ، فإنما هو رزق الله لخلقه ، ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به ، فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية " وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " ( 4 ) .
--> ( 1 ) راجع البحار : ج 10 ص 274 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 51 . ( 3 ) الهداية ص 35 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 179 ، والآية في سورة النحل : 112 .