علي الأحمدي الميانجي
81
مكاتيب الأئمة ( ع )
[ في زكاة الفِطر ] وَزَكاةُ الفِطرِ فَريضَةٌ عَلى كُلِّ رَأسٍ صَغيرٍ أَو كَبيرٍ ، حُرٍّ أَو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أَو أُنثى ، مِنَ الحِنطَةِ وَالشَّعيرِ وَالتَّمرِ وَالزَّبيبِ صاعٌ ، وَهوَ أَربَعَةُ أَمدادٍ . وَلا يَجوزُ دَفعُها إِلّا إِلى أَهلِ الوَلايَةِ . « 1 » [ في الحيض والاستحاضة ] وَأَكثرُ الحَيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَقلَّهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالمُستَحاضَةُ تَحتَشي وَتَغتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَالحائِضُ تَترُكُ الصَّلاةَ وَلا تَقضي وَتَترُكُ الصَّومَ وَتَقضي . [ في علامة شهر رمضان ] وَصِيامُ شَهرِ رَمَضانَ فَريضَةٌ ، يُصامُ لِلرُّؤيَةِ وَيُفطَرُ لِلرُّؤيَةِ . « 2 » [ في التّطوّع في جماعة ] وَلا يَجوزُ أَن يُصَلَّى التَّطَوُّعُ في جَماعَةٍ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ بِدعَةٌ ، وَكُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ في النَّارِ . [ في صوم السّنّة ] وَصَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ سُنَّةٌ في كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَومُ أَربِعاءَ بَينَ خَميسَينِ ، وَصَومُ شَعبانَ حَسَنٌ لِمَن صامَهُ ، وَإِن قَضَيتَ فَوائِتَ شَهرِ رَمَضانَ مُتَفَرِّقَةً أَجزأَ . « 3 » [ في حجّ بيت اللَّه الحرام ] وَحِجُّ البَيتِ فَريضَةٌ « عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 4 » وَالسَّبيلُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ مَعَ الصِّحَّةِ ، وَلا يَجوزُ الحَجُّ إِلَّا تَمَتُّعاً ، وَلا يَجوزُ القِرانُ وَالإِفرادُ الّذي يَستَعمِلَهُ العامَّةُ إِلَّا لِاهلِ مَكَّةَ وَحاضِريها ، وَلا يَجوزُ الإِحرامُ دونَ الميقاتِ ، قالَ اللَّهُ تَعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 5 » . « 6 »
--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة : ج 9 ص 358 ح 12233 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة : ج 10 ص 243 ح 13320 وص 259 ح 13364 . ( 3 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 97 ص 3 ح 20 وص 96 ح 13 . ( 4 ) . آل عمران : 97 . ( 5 ) . البقرة : 196 . ( 6 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 99 ص 107 ح 2 وص 128 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 320 ح 14915 .