علي الأحمدي الميانجي
328
مكاتيب الأئمة ( ع )
66 كتابه عليه السلام في الصدقة روى محمَّد بن عِيسَى ، عن محمَّد بن مِهْرَان ، عن عَبد اللَّه بن زُرْعَة - زَمْعَة - عن أبيه عن جدَّه - عن جَدِّ أبِيه - : إنَّ أمِيرُ المُؤْمِنِينَ - صلوات اللَّه عليه - كَتَب في كِتَابِهِ الَّذي كَتَبه له بِخَطِّه ، حِينَ بَعَثَهُ عَلى الصَّدَقَات : « مَنْ بَلَغ عِنْده مِن الإبِل صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ، ولَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ، ويَجْعَلُ مَعهَا شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً . ومن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ ، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ ، وعندَه جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً . ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً ، ولَيْسَتْ عنده حِقَّةٌ ، وعندَه بنت لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه بْنَت لَبُونٍ ، ويُعْطِي معها شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً . ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ لَبُونٍ ، وعندَه حِقَّةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الحِقَّةُ منه ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً . ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وعندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، ويُعْطِي معها شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً . ومن بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، ولَيْسَتْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وعنده ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ منه بنت لَبُونٍ ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَماً ، ومن لَمْ يَكُنْ عندَه ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وعندَه ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه ابْنُ لَبُونٍ ، ولَيْسَ معه شَيْءٌ . ومن لَمْ يَكُنْ عنده إِلّا أرْبَعَ مِن الإبِل ، ولَيْس له مَالٌ غَيْرُهَا ، فليْس فيها شَيْءٌ إِلّا