علي الأحمدي الميانجي
290
مكاتيب الأئمة ( ع )
نِصْفُ الدِّيَة خَمْسُمئَةِ دِينار ، وما كان دونَ ذلك فبِحِسابِه . وقَضَى عليه السلام في شَفْرالعَيْن الأعلَى ، إن أُصِيبَ فشُتِرَ فَدِيتُه ثُلُثُ دِيةِ العَيْن ، مئَةُ وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ ، وإن أُصِيبَ شَفْرُ العَيْن الأسفَلُ فدِيَتُه نِصْفُ دِيَّةِ العَيْن ، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً . فإن أُصيبَ الحاجِبُ فذَهَبَ شَعْرُه كلُّه فَدِيتُه نِصْفُ دِيَّة العَيْن ، مئَتا دِينار وخَمْسُون دِيناراً ، فمَا أُصِيب منه فعَلَى حِسَابِ ذلِكَ . فإن قُطِعَت رَوْثَةُ الأنْفِ فدِيتُها خَمْسُمئَةُ دِينارٍ نصفُ الدِّيَةِ ، وإنْ أُنفِذَتْ فيهِ نافِذَةٌ لا تَنْسَدُّ بِسَهم أو برُمْحٍ فدِيَتُه ثَلاثُمئة وثَلَاثَ وثَلاثَونَ دِيناراً وثُلُث ، وإنْ كانت نافِذَةٌ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَتُها خُمُسُ دِيَّة رَوْثَة الأنْف مئَةُ دِينار ، فما أُصيبَ فعَلَى حِسابِ ذلك ، فإن كانَت النَّافِذَةٌ في أحَدِ المِنْخَرَيْن إلى الخَيْشُوم وهو الحاجِزٌ بين المَنْخَرَين فدِيَتُها عُشْرُ دِيَّةِ رَوْثَةِ الأنْفِ ، لأنَّه النِّصفُ . والحاجِز بين المِنْخَرَيْن خَمْسُون دِيناراً ، وإن كانَت الرَّمية نفذت في أحد المَنْخَرَين والخَيْشُوم إلى المَنْخَر الآخَر ، فدِيتُها سِتَّةٌ وسِتَّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ . وإذا قُطِعَت الشَّفَةُ العُلْيا واسْتُؤصِلَتْ فدِيتُها نصْفُ الدِّية ، خَمْسُمئَة دِينارٍ ، فما قُطِع منها فبِحِسابِ ذلِكَ ، فإن انْشَقَّتْ فبَدَا منها الأسْنان ، ثُمَّ دُووِيَتْ فبَرَأتْ والتَأمَتْ فدِيَّة جُرحِها ، والحكومةُ فيها خُمُسُ دِيَّةِ الشَّفَةِ مِئةُ دِينارٍ ، وما قُطِعَ مِنها فبِحِسابِ ذلِكَ ، وإنْ شُتِرَتْ وشَيِنَتْ شَيْنَاً قبيحاً فدِيتُها مِئَةُ دِينارٍ ، وسِتَّة وسِتُّون دِيناراً ، وثُلُثَا دِينارٍ ، ودِيَّةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إذا قُطِعَتْ واسْتُؤصِلَت ثُلُثَا الدِّيَة كَمَلًا سِتَّمئَةٌ وسِتّةٌ وسِتُّون دِيناراً وثُلُثَا دِينارٍ ، فما قُطِع منها فبِحِساب ذلك ، فإن انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدو منها الأسنان ثُمَّ بَرَأت والتأمَت مئة دِينارٍ وثَلاثَة وثَلاثُون ديناراً وثُلُثُ دينارٍ ، وإن أُصِيَبت فشَيِنَتْ شَيْنَاً فاحِشاً فَدِيتُها ثلاثمئةُ دينارٍ وثَلاثَةٌ وثَلاثُون ديناراً