العلامة المجلسي
79
بحار الأنوار
يكون في الكلام تقدير أي داخلا فيه ، فقوله " فقد يجب " تعليل له ، وضمير " له " راجع إلى الموقر على المجهول . قوله صلى الله عليه وآله ، ولكن يريه " أي ولكن يدخل في ذلك من يري غيره أنه أراد بتخشعه أجر الآخرة ، وغرضه أن يخدعه ويأخذ ما في يديه ، فهذا الذي يذهب ثلثا دينه ، وقال الجوهري ختله وخاتله خادعه . 13 - الخصال : عن محمد بن أحمد السناني ، عن أحمد بن يحيى القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تيمم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة ، أو الذي يقول : ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله ( 1 ) . 14 - ومنه : في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر تمام الخبر ( 2 ) . 15 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من عزى مصابا كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجر المصاب شئ ( 3 ) . ثواب الأعمال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام مثله ( 4 ) . 16 - فقه الرضا عليه السلام : إياك أن تقول : ارفقوا به وترحموا عليه ، أو تضرب
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 90 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 97 . ( 3 ) قرب الإسناد 27 ط حجر . ( 4 ) ثواب الأعمال ص 180 .