العلامة المجلسي

41

بحار الأنوار

أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرجات ( 1 ) . وقال : تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت ، واغتسل إذا غسلت ، ولا تغتسل إذا حملته ( 2 ) . وقال عليه السلام : إذا أتيت به القبر فسله من قبل رأسه ، وإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، اللهم افسح له في قبره ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، وقل كما قلت في الصلاة مرة واحدة واستغفر له ما استطعت ( 3 ) . قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا أدخل الميت القبر قام على قبره ثم قال : " اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد عمله ، ولقه منك رضوانا ( 4 ) . ايضاح : قال في النهاية " هول المطلع " يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت ، فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال انتهى ، قوله : " ويدخله القبر " روى الكليني مضمونه بسند صحيح ( 5 ) ويدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ، وعلى جواز إدخال الشفع والوتر ، وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي ، وربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر قال في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر ، وبه قال أحمد وقال الشافعي : يستحب أن يكون العدد وترا . قوله : " فاقرأ أم الكتاب " كذا ذكره في الفقيه نقلا عن أبيه ، ورواه في الكافي ( 6 ) عن الصادق عليه السلام بزيادة قل هو الله أحد . قوله " بسم الله " أي أضعه في اللحد متبركا أو مستعينا أو مستعيذا من عذاب الله باسمه الأقدس " وفي سبيل الله " أي سبيل رضاه وقربه وطاعته ، فان تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 20 متفرقا في السطور . ( 2 ) فقه الرضا ص 20 متفرقا في السطور . ( 3 ) فقه الرضا ص 20 متفرقا في السطور . ( 4 ) فقه الرضا ص 20 متفرقا في السطور . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 193 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 195 .