العلامة المجلسي

37

بحار الأنوار

27 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورش عليه الماء ، قال علي عليه السلام : والسنة أن يرش على القبر الماء ( 1 ) . بيان : لعل زيادة الأربع أصابع بالنسبة إلى بعض أطراف القبر ، ليوافق ما ورد أن قبره صلى الله عليه وآله رفع شبرا ، أو يحمل على اختلاف الأشبار ( 2 ) أو هذا محمول على التقية بقرينة أن الراوي عامي . 28 - مجالس الصدوق : عن حمزة العلوي ، عن عبد العزيز الأبهري ، عن محمد بن زكريا ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر ويصلى فيها ( 3 ) 29 - معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور وهو التجصيص وذاك أن الجص يقال له : القصة يقال منه قصصت القبور والبيوت إذ جصصتها ( 4 ) . بيان : قال في النهاية فيه أنه نهى عن تقصيص القبور ، هو بناؤها بالقصة وهي الجص ، والمشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقا ، وظاهرهم أن الكراهة تشمل تجصيص داخله وخارجه ، قال في المنتهى : ويكره تجصيص القبر وهو فتوى علمائنا . وقال في المعتبر ومذهب الشيخ أنه لا بأس بذلك ابتداء وأن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها ، وروى الكليني ( 5 ) عن العدة

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ط حجر ص 94 ط نجف . ( 2 ) بل هو لاختلاف الشبر الاصطلاحي مع الشبر المتعارف ، فان الشبر الاصطلاحي الذي يقال له القدم والفوت والاياق يزيد على الشبر المتعارف بأربع أصابع مضمومات ( 3 ) أمالي الصدوق ص 253 . ( 4 ) معاني الأخبار : 279 في حديث . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 202 ، وفيد قرية بطريق مكة ، ذكره الفيروزآبادي .