العلامة المجلسي
366
بحار الأنوار
النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم ( 1 ) . المناقب : لابن شهرآشوب : عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) . تبيين : قوله عليه السلام " على نصف قدم " : أي تزول الشمس بعد ما بقي من الظلل نصف قدم ، والقدم على المشهور سبع الشاخص فان الأكثر يقسمون كل شاخص بسبعة أقسام ، ويسمون كل قسم قدما ، بناء على أن قامة الانسان المستوي الخلقة تساوي سبعة أضعاف قدمه ، قال في المنتهى : اعلم أن المقياس قد يقسم مرة باثني عشر قسما ، ومرة بسبعة أقسام ، أو بستة ونصف ، أو بستين قسما فان قسم باثني عشر قسما سميت الأقسام أسابع فظله ظل الأسابع ، وإن قسم بسبعة أقسام أو بستة ونصف سميت أقداما وإن قسم بستين قسما سميت أجزاء ثم قال - ره - : الظاهر أن هذه الرواية مختصة بالعراق والشام وما قاربهما . وقال الشيخ البهائي قدس الله روحه : الظاهر أن هذا الحديث مختص بالعراق وما قاربها ، كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم ، لان عرض البلاد العراقية يناسب ذلك ، ولان الراوي لهذا الحديث وهو عبد الله بن سنان عراقي فالظاهر أنه عليه السلام بين علامة الزوال في بلاده انتهى . ولنفصل الكلام بعض التفصيل ليتضح اشتباه بعض الاعلام في هذا المقام ويندفع ما يرد على هذا الخبر بعد التأمل ، وفي بادي النظر . فأما ما يرد عليه في بادئ الرأي ، فهو أنه لا يريب أحد في أن العروض المختلفة في الآفاق المائلة لا يكاد يصح اتفاقها في هذا التقدير ، والجواب أنه
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 67 . ( 2 ) مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 256 .