العلامة المجلسي

347

بحار الأنوار

كان عذر من مطر أو ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين : يؤخر ويصلي الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أوفي وقت الآخرة منهما أجزأه ذلك إذا جمعهما ( 1 ) . 21 - أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ، ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت ( 2 ) . 22 - العلل والعيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام . فان قال : فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدم ولم توخر ؟ قيل لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة ، وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة ، وزوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر ، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ( 3 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 140 بتفاوت . ( 2 ) ورواه في التهذيب ج 1 ص 208 و 207 بسندين . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 109 ، علل الشرايع ج 1 ص 250 .