العلامة المجلسي
278
بحار الأنوار
وربما يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة والعيدين والآيات ، لكن في بعض الروايات أن المراد بها الصلوات الخمس ، وعلى تقدير العموم يمكن تعميمها بحيث يشمل النوافل والتطوعات أيضا ، فلا يكون الامر على الوجوب ، ويشمل رعاية السنن في الصلاة الواجبة أيضا كما يفهم من بعض الأخبار ، وعلى الوجوب أيضا يمكن أن تعم النوافل أيضا بمعنى رعاية ما يوجب صحتها ، وعدم تطرق بدعة إليها ، فيؤول إلى أنه إذا أتيتم بالنافلة فأتوا بها على ما أمرتم برعاية شرائطها ولوازمها وفيه مجال نظر . وخص الصلاة الوسطى بذلك بعد التعميم ، لشدة الاهتمام بها لمزيد فضلها أو لكونها معرضة للضياع من بينها ، فهي الوسطى بين الصلوات وقتا أو عددا أو