العلامة المجلسي
381
بحار الأنوار
شهادة الحسين عليه السلام فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة ، فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب ، بخلاف وفات إبراهيم عليه السلام فإنه لم يكن بفعلهم ، ولعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضيق وقته وتوسعة وقت التجهيز ، على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح ما يحتاجون إليه ، وقد جهزه تجهيزا . قوله : " زعمتم " أي قلتم ، ويطلق غالبا على القول الباطل أو الذي يشك فيه ، قال في القاموس الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد ، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى . قوله صلى الله عليه وآله : " إلا على من صلى " أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الأخبار ، ويدل على عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخر . قوله عليه السلام : " فالحد ابني " بفتح الحاء أو كسرها ، في القاموس لحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا والميت دفنه ، ويدل على شرعية اللحد وعمومه للأطفال أيضا ، وعلى عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر ، ويدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد ، وعدم حرمته ، وعلى مطلوبية حل عقد الكفن ، وعلى أن الجزع الشديد يحبط الاجر . 37 - كتاب التوحيد : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثم قال : إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن تقول الناس إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه ، الحديث ( 1 ) . 38 - كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته ، عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : يتم
--> ( 1 ) كتاب التوحيد : 393 باب الأطفال ط مكتبة الصدوق .