العلامة المجلسي

339

بحار الأنوار

10 - * " ( باب ) " * * " ( وجوب الصلاة على الميت وعللها ) " * * " ( وآدابها وأحكامها ) " * 1 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن علي بن محمد ، عن العباس بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن المهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت : خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم ، فأخرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق ؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا ، وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربع . قالت : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت كذا وكذا ، فأخبرته بمقالتها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على الميت كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا ، ثم كبر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر فدعا للميت ، ثم يكبر وينصرف ، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين ، كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ( 1 ) . تحقيق وتفصيل اعلم أن الشيخ في التهذيب ( 2 ) روى هذا الخبر باسناد فيه أيضا جهالة عنه عليه السلام من قوله " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت " إلى آخر الخبر ، و

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 286 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 308 .