العلامة المجلسي

333

بحار الأنوار

الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ، ودود شكور ، كريم وفي ، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء . 34 - دعائم الاسلام : عن الصادق عليه السلام أنه قال : ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به ( 1 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء ( 2 ) . وعنه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا ( 3 ) . وعنه عليه السلام قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ، وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ( 4 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال : يغطي رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا أنه لا يقرب بطيب ( 5 ) . وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له ، وثوب يمنية ، وإزار وعمامة ( 6 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار ، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة ، وثوب آخر وقميص ( 7 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن ( 8 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟ قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .