العلامة المجلسي

308

بحار الأنوار

كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما ؟ قال : يدفنان بغير غسل ( 1 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام قال : الغريق يغسل ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال : من مات وهو جنب أجزء عنه غسل واحد ، وكذلك الحائض ( 3 ) . وعنه عليه السلام أنه قال : غسل الميت ثلاث غسلات : غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضا ، وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدء فيوضأ كوضوء الصلاة ، ثم يمر الماء على جسده كله ، ويقلبه لجنبه ولا يجلسه فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ، ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك ، ويمر يديه على سائر جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل ( 4 ) . وقال عليه السلام : يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته ، ويمر الماء من تحته ، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار ، فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار ( 5 ) . بيان : قال في النهاية يقال : قذرت الشئ أقذره ، إذا كرهته واجتنبته قوله عليه السلام عطلا من ذنوبه أي خاليا قال في القاموس عطل من الماء والأدب خلا فهو عطل بضمة وبضمتين ، وقوس عطيل بلا وتر انتهى . 28 - الهداية : يغسل الميت أولى الناس به ، أو من يأمره الولي بذلك إلى قوله : فإذا فرغ من أمر الكفن ، وضع الميت على المغتسل ، وجعل باطن رجليه إلى القبلة ، وينزع القميص من فوق إلى سرته ، ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته ، فإذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ، ويلين أصابعه برفق ، فان تصعبت عليه فليدعها ، ويمسح يده على بطنه مسحا رفيقا ( 6 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 229 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 . ( 6 ) الهداية ص 24 .