العلامة المجلسي

299

بحار الأنوار

دفناهم ( 1 ) . بيان : يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه ، والمشهور وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين وقال المفيد : لا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه ، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، وهو المنقول عن ابن البراج وظاهر ابن إدريس ، ويمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج ، فهم خارجون عن محل النزاع . 16 - العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين عليه السلام فكأنما استفظعت ذلك من قوله فقال لي : كأنك ضقت بما أخبرتك ، فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام الحديث ( 2 ) . المناقب : لابن شهرآشوب ، عن أبي الحسن الخزاز القمي باسناده إليه عليه السلام مثله ( 3 ) . بيان : استفظعت الشئ أي وجدته فظيعا شنيعا ، وفي بعض النسخ استعظمت . 17 - قرب الإسناد : عن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) . 18 - كشف الغمة : نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه ، عن الحسن

--> ( 1 ) الاحتجاج : 161 . ( 2 ) علل الشرائع ج 1 ص 176 . ( 3 ) مناقب آل أبي طالب ج 3 ص 364 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 43 ط حجر ، 59 ط نجف .