الشيخ عزيز الله عطاردي

277

مسند الإمام العسكري ( ع )

- 37 - باب الإرث 1 - الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمّد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد عليه السلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرّجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب . فأقبل أبو محمّد عليه السلام عليّ فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما . [ 1 ] 2 - عنه ، عن عليّ بن عبد اللّه جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدّها أو جدّتها كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين ؛ وقد روي أيضا أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أطعم الجدّ والجدّة السدس . [ 2 ] 3 - الصدوق قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي اللّه عنه ) إلى أبي محمّد

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 85 والتهذيب : 9 / 274 . [ 2 ] الكافي : 7 / 114 والتهذيب : 9 / 310 والاستبصار : 4 / 161 .