الشيخ عزيز الله عطاردي

273

مسند الإمام العسكري ( ع )

- 36 - باب الوصية 1 - الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ؟ فكتب : أطلق لهم . [ 1 ] 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السلام في الوقف وما روي فيها . فوقّع عليه السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه . [ 2 ] 3 - عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟ فوقّع عليه السلام : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر إن شاء اللّه ، قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقّع عليه السلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى اللّه عليه وآله إن شاء اللّه . [ 3 ]

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 59 . [ 2 ] الكافي : 7 / 37 والتهذيب : 9 / 129 . [ 3 ] الكافي : 7 / 45 والفقيه 4 / 208 والتهذيب : 9 / 214 .