الشيخ عزيز الله عطاردي

266

مسند الإمام العسكري ( ع )

30 - باب الطلاق 1 - قال الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي اللّه عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام في امرأة طلّقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدّة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقّع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها . [ 1 ] 2 - عنه ، قال : كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها ؟ قال : فوقّع عليه السلام : لا بأس بذلك إن شاء اللّه . [ 2 ]

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 499 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 508 .