الشيخ عزيز الله عطاردي
250
مسند الإمام العسكري ( ع )
15 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن قال : كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقّع عليه السلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء اللّه . [ 1 ] 16 - عنه ، قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه . [ 2 ] 17 - عنه ، قال : كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ فوقع عليه السلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء اللّه . [ 3 ] 18 - عنه ، قال : كتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شيء هو ؟ فوقع عليه السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه . [ 4 ] 19 - روى المجلسي عن اعلام الدين : عن أبي محمّد العسكري عليه السلام قال : ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك ، فانّ لكلّ يوم رزقا جديدا ، واعلم أنّ الإلحاح
--> [ 1 ] التهذيب : 7 / 90 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 138 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 150 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 150 .