الشيخ عزيز الله عطاردي

229

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 34 - باب القضاء والشهادة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحدّ ولو كان ولدا أو أخا ؟ فقال : قد سئل [ أبو ] جعفر عليه السلام عن هذا فقال : ألا ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنّها فاعلة ؟ فإن قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه وذلك أنّه قد يجوز للرّجل أن يدخل المدخل في الخلوة الّتي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في اللّيل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات باللّه إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : إنّي لم أعاين صار قاذفا في حدّ غيره وضرب الحدّ إلّا أن يقيم عليها البيّنة . وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادّعى أنّه رآه بعينه ، قيل له : وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متّهم في دعواك وإن كنت صادقا فأنت في حدّ التهمة فلا بدّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه اللّه عليك . قال : وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات باللّه لمكان الأربعة شهداء مكان كلّ شاهد يمين . « 1 »

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 403