الشيخ عزيز الله عطاردي
196
مسند الإمام الجواد ( ع )
- 23 - باب الزكاة 1 - الكليني قال : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة ؟ فكتب : بعد المئونة . « 1 » 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج . « 2 » 3 - الطوسي ، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة . « 3 » 4 - عنه ، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قال لي أبو عليّ بن راشد : قلت له : امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي : بعضهم وأي شيء حقه فلم ادر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قال : والتاجر عليه والصانع بيده فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم . « 4 »
--> ( 1 ) الكافي : 1 / 545 ( 2 ) الكافي : 3 / 559 والفقيه : 2 / 32 والتهذيب : / 95 ( 3 ) التهذيب : 4 / 123 والاستبصار : 2 / 55 ( 4 ) التهذيب : 4 / 123