الشيخ عزيز الله عطاردي
193
مسند الإمام الجواد ( ع )
إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها ، فقال العبّاسيّ : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العباسيّ . « 1 » 3 - عنه ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسين الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق ، فقال : إذا كان مضمونا فلا بأس . « 2 » 4 - الصدوق قال : وروى عليّ بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروني وكساني جبّة خزّ وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها . « 3 » 5 - عنه ، قال : وروي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخزّ وقلت : جعلت فداك احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك . فكتب بخطّه إليّ : صلّ فيها . « 4 » 6 - عنه ، باسناده عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : لا بأس أن يتكلّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ . قال الصدوق : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي اللّه عنه - عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول : لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة ، وكان محمّد ابن الحسن الصفّار يقول : إنّه يجوز ، والّذي أقول به إنّه يجوز . ثم قال : ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الّذي روي : عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : وكلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، والنهي عن الدّعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود ، والحمد للّه ربّ العالمين . « 5 » 7 - عنه ، قال : وكتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أيجوز - جعلت فداك - الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك عليهما السّلام ؟
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 313 ( 2 ) الكافي : 3 / 398 ( 3 ) و ( 4 ) الفقيه : 1 / 262 ( 5 ) الفقيه : 1 / 316 - 317