الشيخ عزيز الله عطاردي

227

مسند الإمام الكاظم ( ع )

الكاتب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ا فاشتري له كفنه من الزكاة قال : فقال : اعط عياله من الزكاة قدر ما يتجهزونه فيكفّنون هم الذين يجهّزونه قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهّزه انا من الزكاة قال : فقال : كان أبي رضي اللّه عنه يقول : انّ حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميّت كحرمته وهو حيّ فوار عورته وبدنه وجهّزه وكفّنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة . قلت : فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد وتقضى بالآخر دينه قال : فقال : ليس هذا ميراث تركة انما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليهم وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم [ 1 ] . - 18 - « باب اتّخاذ المأتم » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللّه الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه وإن لم يكن حراما فلأيّ شيء تمنعناه فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام عن الحقوق تسألني كان أبي عليه السلام يبعث امّي وأمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة [ 2 ] .

--> [ 1 ] قرب الإسناد : 129 والتهذيب : 1 / 445 . [ 2 ] الكافي : 3 / 217 والفقيه : 1 / 178 .