الشيخ عزيز الله عطاردي
222
مسند الإمام الكاظم ( ع )
2 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار [ 1 ] . 3 - الصدوق : سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يموت أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحبّ إليّ [ 2 ] . 4 - الشيخ أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إليّ [ 3 ] . 5 - عنه ، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا [ 4 ] . - 11 - « باب الصلاة على الميت » 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صلّيت على الرّجل فقم عند صدره [ 5 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 3 / 149 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 153 . [ 3 ] التهذيب : 1 / 292 . [ 4 ] التهذيب : 1 / 436 . [ 5 ] الكافي : 3 / 177 .