الشيخ عزيز الله عطاردي

205

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 1 - « باب ميراث الأولاد » 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد اللّه بن خداش المنقريّ أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك أبنته وأخاه قال : المال للابنة [ 1 ] . 2 - قال الصدوق : روى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهنّ [ 2 ] . - 2 - « باب ميراث ولد الولد » 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غيرهنّ [ 3 ] . 2 - قال الحميري : قال احمد ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل مات وترك ابنة ابن وابن بنت قال : كان عليّ عليه السلام يورث الأقرب الأقرب . قلت أيها

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 87 والتهذيب : 9 / 278 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 261 . [ 3 ] الكافي : 7 / 88 والفقيه : 4 / 268 والتهذيب : 9 / 316 والاستبصار : 4 / 166 .