الشيخ عزيز الله عطاردي
192
مسند الإمام الكاظم ( ع )
3 - قال الصدوق : روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرّجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثمّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] لأنّهم لا يجوزونها عنه وقد بلغوا » [ 1 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له [ 2 ] . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبّان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ، قلت : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة ، قلت : فان ردّ على المستأجر ما له وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره ؟ قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس [ 3 ] . 6 - قال الصدوق : روى محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : « سألت
--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 239 والتهذيب : 9 / 134 والاستبصار : 4 / 102 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 137 . [ 3 ] الاستبصار : 5 / 104 والفقيه : 4 / 251 .