الشيخ عزيز الله عطاردي

182

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 16 - « باب دية الجراحات » 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ وعنه عن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرّجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك . فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثّياب غير قصبتي السّاعد والأصبع وفي قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار [ 1 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 327 .