الشيخ عزيز الله عطاردي

173

مسند الإمام الكاظم ( ع )

- 1 - « باب من لا دية له » 1 - الصدوق قال : روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطلّ دم اللّص ، وعلى المقتول دية سخلتها [ 1 ] . 2 - عنه ، قال : روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلمّا صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية له ولا قود [ 2 ] . - 2 - « باب المرأة تلقى ما في بطنها » 1 - روى الحسين بن عثمان في أصله ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها . فقال : لا . فقلت له : هي نطفة . فقال : ان اوّل ما يخلق نطفة [ 3 ] . 2 - الصدوق قال : أبي رحمه اللّه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار قال : حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين ابن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 146 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 158 . [ 3 ] أصل الحسين بن عثمان مخطوط .