الشيخ عزيز الله عطاردي
162
مسند الإمام الكاظم ( ع )
فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه [ 1 ] . 2 - عنه ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب ، فقال : بل يجرد [ 2 ] . 3 - الشيخ الطوسي ، باسناده عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة [ 3 ] . - 6 - « باب حد من ارتكب الكبائر » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة [ 4 ] . - 7 - « باب حد من يأتي البهيمة » 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 183 والتهذيب : 10 / 31 . [ 2 ] الكافي : 7 / 183 والتهذيب : 10 / 31 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 36 . [ 4 ] الكافي : 7 / 191 والفقيه : 4 / 72 والتهذيب : 10 / 37 والاستبصار : 4 / 225 .