الشيخ عزيز الله عطاردي
146
مسند الإمام الكاظم ( ع )
- 13 - « باب الرجل يقتل وعليه دين » 1 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضي دينه ؟ قال : نعم انما أخذوا ديته [ 1 ] . - 14 - « باب نفش الغنم » 1 - قال الصدوق : روى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل : « وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ » قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهّم اللّه عزّ وجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللّبن والصوف ذلك العام كلّه [ 2 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 6 / 312 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 101 .