الشيخ عزيز الله عطاردي
14
مسند الإمام الكاظم ( ع )
- 11 - « باب لحوق الأولاد بالآباء » 1 - أبو جعفر الطوسي قال : روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ قال : فقلت : اما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : اما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ ! [ 2 ] . 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا قال : إذا لزمه الولد [ 3 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 181 والاستبصار : 3 / 367 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 181 والاستبصار : 3 / 366 . [ 3 ] الاستبصار : 3 / 366 .