الشيخ عزيز الله عطاردي

128

مسند الإمام الكاظم ( ع )

إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر وإنّما ينحرون في اللّبّة فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال عليه السلام : « فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » لا تأكل إلّا ما ذبح [ 1 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي [ 2 ] . - 4 - « باب الصيد يقع في ماء » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن عيسى ، عن حجّاج ، عن خالد بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تأكل من الصّيد إذا وقع في الماء فمات [ 3 ] . - 5 - « باب صيد السمك » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركيّ بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 319 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 53 . [ 3 ] الكافي : 6 / 215 والتهذيب : 9 / 37 .