الشيخ عزيز الله عطاردي
481
مسند الإمام الصادق ( ع )
2043 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن قسمة الزرع والثمار خرصا قال الخرص عندنا مثل الكيل وإنما الخرص في التمر والعنب والحبوب وليس الخرص في التفاح والخوخ وأمثالهما مما يعد عدا وإنما الخرص فيما يكال ويوزن . 2044 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمونه قال هذا لا ينقسم قائما ولكنه يباع فيقسم ثمنه أو يقتلع فيقسم كما يقسم مثله إلا أن يتفقوا على ذلك أو تكون تستطاع قسمته بالعدل وكذلك الزرع ما لم يبد صلاحه . 2045 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا ورث قوم أرضا لها شرب فإنهم يقسمونها ويكون لكل ذي حظ منها من الشرب بقدر حصته . 2046 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن القوم تكون بينهم الأرض وفيها أشجار مفترقة قال تقسم كل شجرة منها بأرضها ولا ينبغي أن تكون شجرة لرجل في أرض غيره . 2047 - عنه أنه عليه السّلام قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة وعرف كل واحد منهم حظه منها قال يجوز ذلك عليهم وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم وكذلك الأرض والشجر . 2048 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن قوم اقتسموا دارا فاختلفوا في بيت منها تداعوه وليس هو في يد واحد منهم أو اختلفوا في الحدود قال إن لم تكن بينة تحالفوا وانفسخت القسمة . 2049 - عنه أنه عليه السّلام قال في قسمة الدور لا بأس بأن تقسم البيوت بالقيمة والساحة بالذرع وأن يترك من الساحة طريق شائع بين القوم .