الشيخ عزيز الله عطاردي

4

مسند الإمام الصادق ( ع )

إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له وإنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام . 6 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام . 7 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم على ورثته على كتاب اللّه عز وجل . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الإسلام وله أولاد قال فقال ماله لولده المسلمين . 9 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كل مسلم ابن مسلم ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكفر به فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ولا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتي