الشيخ عزيز الله عطاردي

38

مسند الإمام الصادق ( ع )

مملوك أعتق سائبة قال يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت فإن سكت حتى يموت قال يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين . 16 - أبو حنيفة المغربي روينا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا من طلق امرأته للعدة أو للسنة فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة فإذا بانت منه فلا ميراث بينهما . هذا إذا كان الرجل صحيحا فأما إن طلقها وهو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها وهي ترثه إن مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره وقد ذكرنا في باب الولاء أن الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه ويرث الولاء من يرث الميراث . 17 - عنه عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهم قالوا إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث المولى شيئا مع ذوي الأرحام وتلوا قول اللّه عز وجل : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » * . 18 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدع وارثا غيره . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 169 ، إلى 171 ، ( 2 ) أصل زيد النرسي : 55 ، ( 3 ) التهذيب : 9 / 394 - 395 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 391 .