الشيخ عزيز الله عطاردي

27

مسند الإمام الصادق ( ع )

وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة . 18 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه . 20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية له وإنه كان يبعثها في حوائجه وإنها حبلت وإنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن ولدت أمسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره قال فقيل رجل يطأ جارية له وإنه لم يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك . 21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة . 22 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان