الشيخ عزيز الله عطاردي
23
مسند الإمام الصادق ( ع )
24 - باب ميراث ولد الزنا 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت