الشيخ عزيز الله عطاردي

21

مسند الإمام الصادق ( ع )

أمه فقلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه قال عصبة أمه وهو يرث أخواله . 18 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه . ولده قال لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة وعن الولد من يرثه فقال أمه قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه قال عصبة أمه وهو يرث أخواله . 19 - عنه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد . 20 - عنه روى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد . 21 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها .